Syawir " Hukum Sholat Jum'at di Masjid Sekolah yang Jamaahnya dari Desa Tetangga"

🍂 Pertanyaan 🍂
AssalamualaikumSahkah jum'atan yg didirikan di masjid" sekolah? Sedangkan murid" dan guru di sekolahan tersebut berasal dari desa tetangga?
🍂 Jawaban 🍂
Waalaikum salam
🍁 Jika jamaah jum'at di masjid tersebut hanya terdiri dari guru dan para murid sesuai keterangan diatas, maka hukum jum'atannya tidak sah. Karna mereka bukan termasuk golongan mustauthin.
🍁 Tapi jika ternyata jamaah masjid yg ada di sekolahan juga terdiri dari penduduk setempat yang berjumlah 40, baligh, dan berakal maka hukum jum'atanya sah
🍂 Referensi 🍂
حاشية الجمال
(قَوْلُهُ مُتَوَطِّنًا بِمَحَلِّهَا) فَلاَ تَنْعَقِدُ بِغَيْرِ الْمُسْتَوْطِنِ كَمَنْ أَقَامَ عَلَى عَزْمِ عَوْدِهِ إِلَى وَطَنِهِ بَعْدَ مُدَّةٍ وَلَوْ طَوِيلَةً كَالْمُتَفَقِّهَةِ وَالتُّجَّارِ لِعَدَمِ التَّوَطُّنِ وَلاَ بِالْمُتَوَطَّنِيْنَ خَارِجَ مَحَلِّ الْجُمُعَةِ وَإِنْ سَمِعُوْا نِدَاءَهَا لِفَقْدِ إقَامَتِهِمْ بِمَحَلِّهَا
قرة العين بفتاوى إسماعيل الزين صحـ : 81
( سُؤَالٌ ) عَنْ طَائِفَةٍ مُقِيْمِيْنَ بِبَلَدَةٍ فَهَلْ لَهُمْ إِقَامَةُ الْجُمُعَةِ فِى مَقَرِّ عَمَلِهِمْ لِكَوْنِهِمْ أَرْبَعِيْنَ فَأَكْثَرَ؟ الْجَوَابُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ مُسْتَمِدًّا مِنْهُ الْعَوْنَ عَلَى الصَّوَابِ فِى الْجَوَابِ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَتَابِعِيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْمَآبِ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ لاَ بُدَّ مِنْ مَعْرِفَةِ مُقَدِّمَةٍ أَماَمَ الْجَوَابِ وَهِىَ أَنَّ كُلَّ شَخْصٍ فِى أَيِّ مَكَانٍ لاَبُدَّ أَنْ يَكُوْنَ أَحَدُ أَقْسَامٍ ثَلاَثَةٍ أَحَدُهَا مُسَافِرٌ وَهُوَ مَنْ لاَيَنْوِيْ إِقَامَةً مُؤَثِّرَةً وَهِىَ أَرْبَعَةُ أَيَّامٍ فَأَكْثَرَ بَلْ يَقْصِدُ إِقَامَةً
أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ وَثَانِيْهَا مُقِيْمٌ وَهُوَ مَنْ يَنْوِيْ إِقَامَةً مُؤَثِّرَةً أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ فَأَكْثَرَ وَلَوْ مِئَاتِ السِّنِيْنَ لَكِنَّهُ يَقْصِدُ اَلرُّجُوْعَ إِلَى وَطَنِهِ فَهَذَا مُقِيْمٌ وَثَالِثُهَا مُسْتَوْطِنٌ وَهُوَ مَنْ لاَ يَنْوِي الرُّجُوْعَ مِنَ الّبَلَدِ اَلَّتِيْ
هُوَ بِهَا فَالْقِسْمُ اَْلأَوَّلُ وَهُوَاَلْمُسَافِرُ لاَ تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةِ وَلاَ تَنْعَقِدُ بِهِ بَلْ تَصِحُّ مِنْهُ لَوْ صَلاَّهَا مَعَ أَهْلِهَا وَتُغْنِيْهِ عَنِ الظُّهْرِ وَالْقِسْمُ اَلثَّانِيْ وَهُوَ اَلْمُقِيْمُ تَلْزَمُهُ وَيَجِبُ عَلَيْهِ حُضُوْرُهَا مَعَ أَهْلِهَا إِن كَانَ يَبْلُغُهُ نِدَاؤُهَا لَكِنَّهَا لاَ تَنْعَقِدُ بِهِ بَلْ تَصِحُّ مِنْهُ تَبْعٌا لاَ اسْتِقْلاَلاً وَالْقِسْمُ اَلثَّاِلثُ وَهُوَ اَلْمُسْتَوْطِنُ تَلْزَمُهُ وَتَنْعَقِدُ بِهِ وَلاَ تَصِحُّ مِنْهُ اَلظُّهْرُ مَا دَامَتِ الْجُمُعَةِ تُمْكِنُهُ اهـ
حاشية الجمل الجزء الأول صحـ : 385 مكتبة دار الفكر العربي
وَخَامِسُهَا أَنْ تَقَعَ بِأَرْبَعِينَ وَلَوْ مَرْضَى أَوْ مِنْهُمُ اْلإِمَامُ مُكَلَّفًا حُرًّا ذَكَرًا اتِّبَاعًا لِلسَّلَفِ وَالْخَلَفِ مُتَوَطِّنًا بِمَحَلِّهَا أَيْ لاَ يَظْعَنُ عَنْهُ شِتَاءً وَلاَ صَيْفًا إِلاَّ لِحَاجَةٍ (قَوْلُهُ مُتَوَطِّنًا بِمَحَلِّهَا) فَلاَ تَنْعَقِدُ بِغَيْرِ الْمُسْتَوْطِنِ كَمَنْ أَقَامَ عَلَى عَزْمِ عَوْدِهِ إِلَى وَطَنِهِ بَعْدَ مُدَّةٍ وَلَوْ طَوِيلَةً كَالْمُتَفَقِّهَةِ وَالتُّجَّارِ لِعَدَمِ التَّوَطُّنِ وَلاَ بِالْمُتَوَطَّنِيْنَ خَارِجَ مَحَلِّ الْجُمُعَةِ وَإِنْ سَمِعُوْا نِدَاءَهَا لِفَقْدِ إقَامَتِهِمْ بِمَحَلِّهَا اهـ ش م ر وَقَوْلُهُ كَمَنْ أَقَامَ عَلَى عَزْمِ عَوْدِهِ إلَى وَطَنِهِ وَمِنْهُ مَا لَوْ سَكَنَ بِبَلَدٍ بِأَهْلِهِ عَازِمًا عَلَى أَنَّهُ إِنِ احْتِيجَ إلَيْهِ فِي بَلَدِهِ كَمَوْتِ خَطِيْبِهَا أَوْ إمَامِهَا مَثَلاً رَجَعَ إلَى بَلَدِهِ فَلاَ تَنْعَقِدُ بِهِ الْجُمُعَةُ وَقَوْلُهُ لاَ بِالْمُتَوَطِّنِيْنَ خَارِجَ مَحَلِّ الْجُمُعَةِ وَعَلَيْهِ فَالسَّاكِنُ خَارِجَ السُّورِ لاَ تَنْعَقِدُ بِهِ دَاخِلَهُ وَلاَ عَكْسُهُ ِلأَنَّ خَارِجَ السُّوْرِ وَدَاخِلَهُ كَقَرْيَتَيْنِ اهـ
إعانة الطالبين الجزء الثانى ص: 59
وقوله بمحل معدود من البلد المراد بالبلد أبنية أوطان المجمعين سواء كانت بلدا أو قرية أو مصرا وهو ما فيه حاكم شرعي وحاكم شرطي وأسواق للمعاملة والبلد ما فيه بعض ذلك والقرية ما خلت عن ذلك كله.
فتح العلام الجزء الثالث ص35
(حد المصر والبلد والقرية) والمصر ما فيه حاكم شرعي وحاكم شرطي وسوق للبيع والشراء ويسمى مدينة. و البلد ما بعض ذلك والقرية ما خلت عن الجميع وخص أبو حنيفة الصحة بالمصر كما في البجيرمي ورحمة الأمة والمراد بالأيبنية المنازل والبيوت التي يستوطنها العدد المعتبر سواء كانت من لبن أو آجر أو حجر أو خشب او غاب ويشترط أن تكون مجتمعة عرفا أو أن لا يزيد ما بين المنزلين على ثلاثماة ذرع كما بهامش الشرقاوي نقلا عن المدابغي فإن تفرقت لم تجب الجمعة إلا إن بلغ أهل دار أربعين كاملين أي تجب عليهم وتصح إقامتها فيه وهو بالنسبة لمن قرب منه كبلد الحمعة. وحد القرب أن يكون بين منزل ومنزل دون ثلاثماة ذراع. والراجح أن المعتبر العرف أفاده ابجيرمي. وفي فتح المعين: ولو تعددت مواضع متقاربة وتميز كل باسم فلكل حكمه إن عد كل مع ذلك قرية مستقلة عرفا. ومثله في بشرى الكريم وقوله ولكل حكمه أي فلكل موضع من هذه المواضع حكم مختص به فإن كان كل موضع مشتملا على أربعين كاملين لزمتهم الجمعة وإلا فلا تلزمهم.
🍂 Mujawwib 🍂
  1. Ust Mukhlisin
  2. Ust Ibnu Mathori
  3. Ust Husni Zainy
  4. Ust Syukron Arif
  5. Ust Hasan
  6. Ust Aliabilhasan
  7. Ust Mujib Zain
🍂 Notulen 🍂
Admin Grup