PERTANYAAN :
Assalamu'alaikum kiai, ustadz, dan segenap muslim member grup. Saya ingin bertanya tentang bangkai nyamuk apakah sama dengan bangkai semut apabila jatuh ke dalam air; apakah bangkai nyamuk itu dima'fu atau tidak? [Penyimak Bangsa].
JAWABAN :
Wa'alaikumussalam. Air sedikit kejatuhan bangkai nyamuk tidak menjadi najis asalkan tidak sengaja dijatuhkan. Menurut madzhab Syafi'i, bangkai hewan yang darahnya tidak mengalir atau tidak ada darahnya hukumnya tetap najis akan tetapi dimaafkan (ma'fuw anhu) dalam situasi tertentu. Misalnya, apabila ia jatuh ke air atau benda cair dengan sendirinya maka itu tidak menajiskan selagi air dan benda cair itu tidak berubah. Karena itu, apabila bangkai itu dimasukkan ke air dengan sengaja atau merubah keadaan air/benda cair yang terkena maka hukumnya menajiskan (menjadi najis). Wallohu a'lam. [Anake Garwane Pake, Calon Mayit, Moh Showi, Maafin Saya].
Ibarot :
- Al-Jaziri dalam Madzahib al-Arba'ah mengutip pendapat madzhab Syafi'i demikian:
الشافعية قالوا: بنجاسة ميتة ما لا نفس له سائلة، إلا ميتة الجراد، ولكن يعفى عنها إذا وقع شيء منها بنفسه في الماء أو المائع فإنه لا ينجسه إلا إذا تغير، أما إذا طرحه إنسان أو حيوان أو تغير ما وقع فيه فإنه ينجس، ولا يعفى عنه)
نهاية الزين ص ١٥ مكتبة الشاملة
وَلَكِن يسْتَثْنى من النَّجَاسَة ميتَة لَا دم لَهَا سَائل أَصَالَة كزنبور وعقرب ووزغ وذباب وقمل وبرغوث إِذا وَقعت فِي الْإِنَاء الَّذِي فِيهِ مَاء قَلِيل أَو شَيْء من الْمَائِعَات كالزيت وَالْعَسَل فَإِنَّهَا لَا تنجسه بِشَرْط أَن لَا يَطْرَحهَا طارح وَلَو حَيَوَانا وَهِي ميتَة وَتصل ميتَة وَإِلَّا نجسته
مغني المحتاج
(ويستثنى) من النجس (ميتة لا دم لها) أصالة. (سائل) أي لا يسيل دمها عند شق عضو منها في حياتها، كزنبور بضم أوله، وعقرب ووزغ وذباب وقمل وبرغوث، لا نحو حية وضفدع وفأرة. (فلا تنجس مائعا) ماء أو غيره بوقوعها فيه بشرط أن لا يطرحها طارح ولم تغيره، (على المشهور) لمشقة الاحتراز عنها، ولخبر البخاري: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء أي وهو اليسار كما قيل وفي الآخر شفاء زاد أبو داود: إنه يتقى بجناحه الذي فيه الداء وقد يفضي غمسه إلى موته، فلو نجس المائع لما أمر به. وقد يؤخذ من ذلك أنه لو نزعها بأصبعه أو عود بعد موتها لم يتنجس، وهو كذلك كما يؤخذ من كلام الكمال بن أبي شريف. وعلى هذا لو رد ما نزع به في المائع ونزع به واحدة بعد واحدة لم ينجس المائع بذلك، لأن الباقي على أصبعه أو العود محكوم بطهارته لأنه جزء من ذلك المائع انفصل عنه ثم عاد إليه. وقيس بالذباب ما في معناه من كل ميتة لا يسيل دمها،
الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٢٣
ويستثنى من النجس ميتة لا دم لها سائل أصالة بأن لا يسيل دمها عند شق عضو منها في حياتها كزنبور وعقرب ووزغ وذباب وقمل وبرغوث، لا نحو حية وضفدع وفأرة فلا تنجس ماء أو غيره بوقوعها فيه بشرط أن لا يطرحها طارح، ولم تغيره لمشقة الاحتراز عنها ولخبر البخاري: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء أي وهو اليسار كما قيل وفي الآخر شفاء زاد أبو داود وإنه يتقى بجناحه الذي فيه الداء وقد يفضي غمسه إلى موته، فلو نجس المائع لما أمر به، وقيس بالذباب ما في معناه من كل ميتة لا يسيل دمها، فلو شككنا في سيل دمها امتحن بجنسها فيجرح للحاجة قاله الغزالي في فتاويه، ولو كانت مما يسيل دمها لكن لا دم فيها أو فيها دم لا يسيل لصغرها فلها حكم ما يسيل دمها قاله القاضي أبو الطيب.
المجموع شرح المهذب
قال المصنف رحمه الله تعالى : ( وإن كانت النجاسة ميتة لا نفس لها سائلة كالذباب والزنبور وما أشبههما ففيه قولان ( أحدهما ) : أنها كغيرها من الميتات ; لأنه حيوان لا يؤكل بعد موته لا لحرمته ، فهو كالحيوان الذي له نفس سائلة .
( والثاني ) : أنه لا يفسد الماء لما روي : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه ، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء } ، وقد يكون الطعام حارا فيموت بالمقل فيه ، فلو كان يفسده لما أمر بمقله ليكون شفاء لنا إذا أكلناه ، فإن كثر من ذلك ما غير الماء ففيه وجهان .
( أحدهما ) : أنه ينجس ; لأنه ماء تغير بالنجاسة ، ( والثاني ) : لا ينجس ; لأن ما لا ينجس الماء إذا وقع فيه وهو دون القلتين لم ينجسه ، وإن تغير به كالسمك والجراد ) .
الى أن قال
قال أصحابنا : والميتة التي لا نفس لها سائلة هي كالذباب والزنبور والنحل والنمل والخنفساء والبق والبعوض والصراصير والعقارب ، وبنات وردان والقمل ، والبراغيث وأشباهها ، وممن صرح بالقمل والبراغيث الإمام الشافعي في الأم ، والشيخ أبو حامد وآخرون .
وأما الحية فحكى الماوردي فيها وجهين : أحدهما وهو قول أبي القاسم الداركي وصاحبه الشيخ أبي حامد الإسفراييني : لها نفس سائلة والثاني : وهو قول أبي الفياض البصري وصاحبه أبي القاسم الصيمري : ليس لها نفس سائلة ، والأول أصح .
وأما الوزغ فقطع الجمهور بأنه لا نفس له سائلة ، ممن صرح بذلك الشيخ أبو حامد في تعليقه والبندنيجي والقاضي حسين وصاحب الشامل وغيرهم . ونقل الماوردي فيه وجهين كالحية ،
- Fathul muin :
وينجس قليل الماء - وهو ما دون القلتين - حيث لم يكن واردا بوصول نجس إليه يرى بالبصر المعتدل، غير معفو عنه في الماء، ولو معفوا عنه في الصلاة، كغيره من رطب ومائع، وإن كثر.
لا بوصول ميتة لا دم لجنسها سائل عند شق عضو منها، كعقرب ووزع، إلا إن تغير ما أصابته
- Ianah Ath-Thalibin :
(قوله: لا بوصول ميتة الخ) أي لا ينجس قليل الماء وغيره من المائعات بوصول ما ذكر للعفو عنه في الماء.
وقوله: لا دم لجنسها سائل تعبيره بذلك أولى من تعبير غيره بقوله لا دم لها سائل، إذ العبرة بجنسها لا بها.
فلو فرض أن لها دما يسيل وجنسها ليس له ذلك ألحقت به، ولا يضر وقوعها فيه.
أو فرض أنها ليس لها دم يسيل وجنسها له ذلك ألحقت به وضر وقوعها.
LINK ASAL :