5793. HUKUM MEMBELI IKAN HASIL JUDI

PERTANYAAN :

Assalamualaikum para yayi, maaf saya mau tanya gimana hukum nya beli ikan hasil konkur (hasil judi). [Lan Lin Lun].

JAWABAN :

Walaikummussalam warahmatullahi wabarakatuhu. Tidak boleh, tidak ikan saja, semua yang dibeli dari hasil haram maka hukumnya haram juga. Wallohu a'lam. [Moh Showi, Ahmad Juani].

Ibarot :

اعانة الطالبين
(و) شرط (في معقود) عليه، مثمنا كان أو ثمنا، (ملك له) أي للعاقد (عليه) فلا يصح بيع فضولي،
(قوله: وشرط في معقود عليه إلخ) شروع في شروط المعقود عليه، وهي لغير الربوي خمسة، ذكر منها - متنا وشرحا - أربعة، وبقي عليه خامس: وهو أن يكون منتفعا به شرعا، ولو في المآل.
(قوله: مثمنا كان) أي المعقود عليه، وهو المبيع.
(وقوله: أو ثمنا) أي أو كان ثمنا (قوله: ملك له إلخ) أي أن يكون للعاقد سلطنة على المعقود عليه بملك، أو وكالة، أو ولاية - كالأب، والجد، والوصي - مثلا - أو إذن من الشارع - كالملتقط فيما يخاف فساده، فالملكية ليست بشرط، خلافا لما يوهمه صنيعه.
(قوله: فلا يصح بيع فضولي) هو من ليس مالكا، ولا وكيلا، ولا وليا، وإنما لم يصح بيعه، لحديث: لا بيع إلا فيما يملك.
رواه أبو داود وغيره. وعدم صحة البيع هو القول الجديد. والقول القديم يقول إنه يوقف، فإن أجاز مالكه نفذ، وإلا فلا.

بغية المسترشدين ص: 126
(مسألة: ب ك): مذهب الشافعي كالجمهور جواز معاملة من أكثر ماله حرام كالمتعاملين بالربا، ومن لا يورّث البنات من المسلمين مع الكراهة، وتشتدّ مع كثرة الحرام، وتركها من الورع المهم، زاد ب: قال ابن مطيران: من لم يعرف له مال وإن عهد بالظلم إذا وجد تحت يده مال لا يقال إنه من الحرام غايته أن يكون أكثر ماله حراماً ومعاملته جائزة ما لم يتيقن أنه من الحرام،

اعانة الطالبين
و معاملة من بيده حلال وحرام - وإن غلب الحرام الحلال. نعم: إن علم تحريم ما عقد به: حرم، وبطل.
(قوله: ومعاملة إلخ) أي وكره معاملة من في يده، أي في ملكه حلال وحرام. وهذه المسألة تقدمت غير مرة.
(وقوله: وإن غلب الخ) غاية للكراهة.
(قوله: نعم، إن الخ) استدراك على كراهة ما ذكر.
(وقوله: على تحريم ما عقد به) أي علم أن ما عقد عليه عينه حرام.
(قوله: حرم) الأولى فيه وفي الفعل الذي بعده: التأنيث، إذ الفاعل يعود على المعاملة، وهي مؤنثة.
(وقوله: وبطل) أي المعاملة. وقد علمت ما فيه.

حاشيتا قليوبي – وعميرة * – (16 / 171)
فَرْعٌ : لَا يَحْرُمُ الْأَكْلُ وَلَا الْمُعَامَلَةُ وَلَا أَخْذُ الصَّدَقَةِ وَالْهَدِيَّةِ مِمَّنْ أَكْثَرُ مَالِهِ حَرَامٌ إلَّا مِمَّا عُلِمَ حُرْمَتُهُ وَلَا يَخْفَى الْوَرَع

LINK ASAL :