PERTANYAAN :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Permisi mau nanya, kalau masuk ke warung / restaurnt dll, "makan kali duluan, habis makan baru nanya : " berapa mas ?" "sekian pak". Apakah sah aqad jual beli benda yang udah lenyap benda makanannya ? dan bagaimana hukum uangnya ? (maaf kalau saya salah bertanya). [Alex Zt].
JAWABAN :
Wa'alaikumussalam. Boleh, karena termasuk Dzan ar-Ridla bi al-Badal (kerelaan pemilik barang dengan adanya pengganti). Namun kasus ini bukan akad jual beli tetapi termasuk dhomanul mutlafat / mengganti barang yang dirusak. Wallohu a'lam. [Moh Showi].
Ibarot :
إسعاد الرفيق الجزء 1 صحـ : 126 مكتبة الهداية
فَيَحْرُمُ نَحْوُ الْبَيْعِ بِلا إِيْجَابٍ وَقَبُوْلٍ وَإِن صَدَرَ عَنِ الرِّضَا الْمُتَعَامِلَيْنِ بِسَبَبِ تَرْكِهِمَا مَا تَعَبَّدَهُمَا اللهُ بِهِ وَقَدْ ذَكَرَ حُجَّةُ الإِسْلامِ الْغَزَالِيّ اِنَّهُ يَجِبُ الإِمْتِنَاعُ مِنْ مُعَامَلَةِ مَنِ اشْتَهَرَ بِالْمُعَاطَاةِ فِي مُعَامَلَتِهِ وَاِنْ حُلَّ لِلْمُشْتَرِيْ التَّصَرُّفُ بِأَيِّ وَجْهٍ فِي الْمَأْخُوْذِ بِهَا وَكَذَا الْبَائِعُ فِي الثَّمَنِ قَالَ فِي الْفَتْحِ وَلا يَنْعَقِدُ بِالْمُعَاطَاةِ لَكِنْ أِخْتِيْرَ الإِنْعَقَادُ بِكُلِّ مَا يُتَعَارَفُ الْبَيْعُ بِهَا فِيْهِ كَالْخُبْزِ دُوْنَ نَحْوِ الدَّوَابِ وَالأَرَاضِي فَعَلَى الأَوَّلِ الْمَقْبُوْضُ بِهَا كَالْمَقْبُوْضِ بِالْبَيْعِ الْفَاسِدِ اَيْ فِي أَحْكَامِ الدُّنْيَا أَمَّا فِي الأَخِرَةِ فَلا مُطَالَبَةَ بِهَا وَيَجْرِي خِلافُهَا فِي سَائِرِ الْعُقُوْدِ وَصُوْرَتِهَا اَنْ يَتَّفِقَا عَلَى ثَمَنٍ وَمُثْمَنٍ وَاِنْ لَمْ يُوْجَدْ لَفْظٌ مِنْ اَحَدِهِمَا وَيَظْهَرُ اَّنَ مَا ثَمَنُهُ قَطْعِيُّ الإِسْتِقْرَارِ كَالرَّغِيْفِ بِدِرْهَمٍ بِمَحَلٍّ لايَخْتَلِفُ اَهْلُهُ فِي ذَلِكَ لايَحْتَاجُ فِيْهِ لاتِّفَاقٍ بَلْ يَكْفِي الأَخْذُ وَالإِعْطَاءُ مَعَ سُكُوْتِهِمَا وَفِي الإِيْعَابِ لَكَ اَنْ تَقُوْلَ الْكَلامُ جَمِيْعُهُ مَفْرُوْضٌ فِيْمَنْ لايَعْلَمُ أَوْ يَظُنُّ رِضَا الْمَأْخُوْذِ مِنْهُ وَلَوْ بِلا بَدَلٍ أَمَّا مَنْ عَلِمَهُ أَوْ ظَنَّهُ فَلا يَتَأَتَّى فِيْهِ خِلافُ الْمُعَاطَاةِ لانَّهُمْ اِذَا جَوَّزُوْا لَهُ الأَخْذَ مِنْ مَالِهِ مَجَانًا مَعَ عِلْمِ الرِّضا او ظنه فلان يجوز عند بذل العوض أولى لانَّ الْمِدَارَ عَلَى ظَنِّ الرِّضَا اَوْ عِلْمِهِ لا عَلَى وُجُوْدِ الْعِوَضِ اَوْ عَدَمِهِ فَحَيْثُ وُجِدَ عَمَلٌ بِهِ وَحِيْنَئِذٍ لايَكُوْنُ أَخْذُهُ مِنْ بَابِ الْبَيْعِ لِتَعَذُّرِهِ بَلْ مِنْ ظَنِّ الرِّضَا مِمَّنْ وَصَلَ اِلَيْهِ مِنْهُ وَعَجِيْبٍ مِنَ الأَئِمَّةِ كَيْفَ اغْتَفَلُوْا اَلتَّنْبِيْهَ عَلَى مَا ذَكَرْتُهُ وَكَانَّهُمْ وَكَّلُوْهُ اِلَى كَوْنِهِ مَعْلُوْمًا اهـ
تحفة المحتاج في شرح المنهاج الجزاء 6 صحـ : 181 مكتبة دار إحياء التراث العربي
قَالَ ع ش وَنُقِلَ بِالدَّرْسِ عَنْ ابْنِ الْعِمَادِ أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ أَيْ الْعَمَلِ بِلا شَرْطِ الآجْرَةِ فِي عَدَمِ لُزُومِ شَيْءٍ مَا لَوْ دَخَلَ عَلَى طَبَّاخٍ فَقَالَ أَطْعِمْنِي رِطْلا مِنْ لَحْمٍ فَأَطْعَمَهُ لانَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ الثَّمَنَ وَالْبَيْعُ صَحَّ أَوْ فَسَدَ يُعْتَبَرُ فِيهِ ذِكْرُ الثَّمَنِ أَقُولُ وَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِيمَا لَوْ قَصَدَ الطَّبَّاخُ بِدَفْعِهِ أَخْذَ الْعِوَضِ سِيَّمَا وَقَرِينَةُ الْحَالِ تَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فَالأَقْرَبُ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ بَدَلُهُ فَيُصَدَّقُ فِي الْقَدْرِ الْمُتْلَفِ لانَّهُ غَارِمٌ وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ اهـ
المجموع الجزء 9 صحـ : 192 مكتبة مطبعة المنيرية
فَأَمَّا إذَا أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا وَلَمْ يُعْطِهِ شَيْئًا وَلَمْ يَتَلَفَّظَا بِبَيْعٍ بَلْ نَوَيَا أَخْذَهُ بِثَمَنِهِ الْمُعْتَادِ كَمَا يَفْعَلُهُ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ فَهَذَا بَاطِلٌ بِلا خِلافٍ لانَّهُ لَيْسَ بِبَيْعٍ لَفْظِيٍّ وَلا مُعَاطَاةٍ وَلا يُعَدُّ بَيْعًا فَهُوَ بَاطِلٌ وَلْنَعْلَمْ هَذَا وَلْنَحْتَرِزْ مِنْهُ وَلا نَغْتَرُّ بِكَثْرَةِ مَنْ يَفْعَلُهُ فَإِنَّ كَثِيرًا مِنْ النَّاسِ يَأْخُذُ الْحَوَائِجَ مِنْ الْبَيَّاعِ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ مِنْ غَيْرِ مُبَايَعَةٍ وَلا مُعَاطَاةٍ ثُمَّ بَعْدَ مُدَّةٍ يُحَاسِبُهُ وَيُعْطِيهِ الْعِوَضَ وَهَذَا بَاطِلٌ بِلا خِلافٍ لِمَا ذَكَرْنَاهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
رد المختار
فروع ] ما يستجره الإنسان من البياع إذا حاسبه على أثمانها بعد استهلاكها جاز استحسانا .
( قوله : ما يستجره الإنسان إلخ ) ذكر في البحر أن من شرائط المعقود عليه أن يكون موجودا ، فلم ينعقد بيع المعدوم ثم قال : ومما تسامحوا فيه ، وأخرجوه عن هذه القاعدة ما في القنية الأشياء التي تؤخذ من البياع على وجه الخرج كما هو العادة من غير بيع كالعدس والملح والزيت ونحوها ثم اشتراها بعدما انعدمت صح . ا هـ .
فيجوز بيع المعدوم هنا . ا هـ .
وقال : بعض الفضلاء : ليس هذا بيع معدوم إنما هو من باب ضمان المتلفات بإذن مالكها عرفا تسهيلا للأمر ودفعا للحرج كما هو العادة ، وفيه أن الضمان بالإذن مما لا يعرف في كلام الفقهاء حموي ، وفيه أيضا أن ضمان المثليات بالمثل لا بالقيمة والقيميات بالقيمة لا بالثمن ط . قلت : كل هذا قياس ، وقد علمت أن المسألة استحسان ويمكن تخريجها على فرض الأعيان ، ويكون ضمانها بالثمن استحسانا
ترشيح المستفيدين للسيد علوي ابن السيد أحمد السقاف ص 213 (ط/الحرمين)
فلا ينعقد بالمعاطاة لكن اختير الإنعقاد بكل ما يتعارف البيع بها فيه كالخبز واللحم دون نحو الدواب والأراضي فعلى الأول المقبوض بها كالمقبوض بالبيع الفاسد أي في أحكام الدنيا. أما في الآخرة فلا مطالبة بها ويجري خلافها في سائر العقود وصورتها أن يتفقا على ثمن ومثمن وإن لم يوجد لفظ من واحد. (قوله في أحكام الدنيا) أي فيجب على كل من العاقدين بالمعاطاة رد ما أخذه إن كان باقيا وبدله إن تلف أهـ. نهاية (قوله فلا مطالبة بها) لك أن تقول الكلام جميعه مفروض فيمن لم يعلم أويظن رضا المأخوذ منه ولو بلا بدل. أما من علم أو ظن رضاه فلا يتأتى فيه خلاف المعاطاة لأنهم إذا جوزوا له الأخذ من ماله مجانا مع علم الرضا أو ظنه فلأن يجوز الأخذ عند بدل الشيء أولى لأن المدار ليس على عوض ولا عدمه بل على ظن الرضا فحيث وجد عمل به وحينئذ لا يكون أخذه من باب البيع لتعذره بل من باب ظن الرضا بما وصل اليه وعجيب من الأئمة كيف أغفلوا التنبيه على ما ذكرته وكأنهم وكلوه الى كونه معلوما اهـ. إيعاب.
حاشية جمل 3/481 دار الفكر
( ويضمن متقوم أتلف بلا غصب بقيمته وقت تلف ) لأنه بعده معدوم
LINK ASAL :