5799. JIKA MENEMUKAN TELUR AYAM TETANGGA DI RUMAH KITA

PERTANYAAN :

Assalamualaikum. Maaf mau tanya. Ini ayam tetangga bertelor di pekarangan kita (seperti di gambar), hukum memiliki telornya bagaimana ya yi? Milik kita atau milik tetangga kita atau setengah²an? Wassalamualaikum. [Tulus Zul Ahmad].


JAWABAN :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
Telurnya tetap milik tetangga / yang punya ayam / berstatus luqothoh / barang temuan. Wallohu a'lam. [Moh Showi, Anake Garwane Pake].

Ibarot :

اعانة الطالبين
ولو وجد ببيته درهما مثلا وجوز أنه لمن يدخلونه عرفه لهم - كاللقطة - قاله القفال.-- الى أن قال -- قال في المجموع: ما سقط خارج الجدار إن لم يعتد إباحته حرم، وإن اعتيدت حل، عملا بالعادة المستمرة المغلبة على الظن إباحتهم له.

المجموع شرح المهذب
(الشرح) الأحكام: إذا كانت له شجرة في ملكه فانتشرت أغصانها فوق ملك جاره فللجار أن يطالب مالك الشجرة بإزالة ما انتشر فوق ملكه لان الهواء تابع للقرار، وليس له أن ينتفع بقرار أرض جاره بغير اذنه، فكذلك هواء أرض جاره، فإن لم يزل مالك الشجرة ذلك فللجار أن يزيل ذلك عن هواء أرضه بغير اذن الحاكم كما لو دخلت بهيمة لغيره إلى أرضه فله أن يخرجها بنفسه وقال أصحاب أحمد: إذا امتنع المالك من ازالته لم يجبر لان ذلك ليس من فعله، وعلى كلا الامرين إذا امتنع من ازالته كان لصحاب الهواء ازالته مع عدم الاتلاف، فإذا أتلف شيئا ضمنه كما لو دخلت البهيمة داره فعليه اخراجها بغير اتلاف فإذا أتلفها ضمنها، فإن لم يمكنه ازالتها الا بالاتلاف فلا شئ عليه لأنه لا يلزمه اقرار مال غيره في ملكه.

أسنى المطالب – (ج 13 / ص 105)
( فَصْلٌ : لَا يُلْتَقَطُ إلَّا مَا ضَاعَ بِسُقُوطٍ أَوْ غَفْلَةٍ ) عَنْهُ ، أَوْ نَحْوِهِمَا ( وَكَانَ فِي أَرْضٍ غَيْرِ مَمْلُوكَةٍ ) كَمَوَاتٍ وَشَارِعٍ وَمَسْجِدٍ ( وَ ) فِي ( بَلَدٍ فِيهِ مُسْلِمُونَ ) بِأَنْ يَكُونَ بِبِلَادِ الْإِسْلَامِ ، أَوْ بِدَارِ الْحَرْبِ وَفِيهَا مُسْلِمُونَ وَخَرَجَ بِمَا قَالَهُ مَا بَيَّنَهُ بِقَوْلِهِ ( فَإِنْ أَلْقَى هَارِبٌ ، أَوْ الرِّيحُ ثَوْبًا فِي حِجْرِهِ ) مَثَلًا ( أَوْ خَلَّفَ مُوَرِّثُهُ وَدِيعَةً وَجَهِلَ الْمَالِكُ ) كَذَلِكَ ( لَمْ يَتَمَلَّكْهُ بَلْ يُحْفَظُ ) لِأَنَّهُ مَالٌ ضَائِعٌ ( وَمَا وُجِدَ فِي ) أَرْضٍ ( مَمْلُوكَةٍ فَلِذِي الْيَدِ ) فِيهَا فَلَا يُؤْخَذُ لِتَمَلُّكِهِ بَعْدَ تَعْرِيفِهِ . ( فَإِنْ لَمْ يَدَّعِهِ ) ذُو الْيَدِ فَلِمَنْ كَانَ ذَا يَدٍ ( قَبْلَهُ ) وَهَكَذَا إلَى أَنْ يَنْتَهِيَ ( إلَى الْمُحْيِي ، ثُمَّ ) إذَا لَمْ يَدَّعِهِ الْمُحْيِي ( يَكُونُ لُقَطَةً ) كَمَا مَرَّ بِمَا فِيهِ مَعَ جَوَابِهِ فِي زَكَاةِ الرِّكَازِ وَمَا وُجِدَ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَلَا مُسْلِمَ فِيهَا ( فَغَنِيمَةٌ : الْخُمُسُ مِنْهَا لِأَهْلِهِ ، وَالْبَاقِي لِلْوَاجِدِ )

أسنى المطالب – (ج 13 / ص 106)
( تَنْبِيهٌ ) قَالَ الْقَفَّالُ : وَإِذَا وَجَدَ دِرْهَمًا فِي بَيْتِهِ لَا يَدْرِي أَهُوَ لَهُ ، أَوْ لِمَنْ دَخَلَ بَيْتَهُ فَعَلَيْهِ تَعْرِيفُهُ لِمَنْ يَدْخُلُ بَيْتَهُ كَاللُّقَطَةِ أَيْ الْمَوْجُودَةِ فِي غَيْرِ بَيْتِهِ مِمَّا مَرَّ .

كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار – (ج 2 / ص 6)
[فرع]: إذا وجد ما لا يتمول كزبيبة ونحوها فلا يعرف، ولواجداه الاستبداد به وإن تمول وهو قليل فالأصح أنه لا يعرف سنة بل يعرف زمناً يظن أن فاقده يعرض عنه غالباً، وضابط القليل ما يغلب على الظن أن فاقده لا يكثر أسفه عليه ولا يطول طلبه غالباً والله أعلم

الحاوي الكبير ج ١٧ ص ٣٧٠ مكتبة الشاملة
يقول فِي رَجُلٍ غَصَبَ دَجَاجَةً فَبَاضَتْ بَيْضَتَيْنِ حَضَنَتِ الدَّجَاجَةُ إِحْدَاهُمَا حَتَّى صَارَتْ فَرْخًا وَحَضَنَ الْغَاصِبُ الْأُخْرَى، إِمَّا تَحْتَ الدَّجَاجَةِ، أَوْ تَحْتَ غَيْرِهَا حَتَّى صَارَتْ فَرُّوجًا كَانَ الْفَرْخُ الْأَوَّلُ لِمَالِكِ الدَّجَاجَةِ، وَالْفُرُوجِ الثَّانِي لِلْغَاصِبِ. وَجَمِيعُ ذَلِكَ كُلُّهُ عِنْدَنَا لِمَالِكِ أَصْلِهِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ.

LINK ASAL :