5804. ADZAN DAN SHALAT SEBELUM MASUK WAKTUNYA

PERTANYAAN :

Assalamu 'alaikum. Mau tanya : Bagaimana hukum melakukan ADZAN tapi belum masuk waktu sholat? misal kurang 10 menit. Terus kalau ada muslim yang sholat di rumah pas pada waktu adzan atau setelah adzan dan belum masuk waktunya sholat karena adzannya juga belum masuk waktunya?gimana sholat tersebut, sah apa tidak? dan siapa yang bertanggung jawab? karena biasanya kalau sudah sholat orang umum gak akan sholat lagi karena dia sudah sholat dan yakin karena sudah dengar adzan meskipun yang adzan terdengar jauh, hal ini sering terjadi disekitar saya. Terimakasih. [Syihab Addin].

JAWABAN :

Wa'alaikumussalam. 
1. Adzan sebelum masuk waktu shalat hukumnya tidak sah dan Haram. Hukum adzan sebelum masuk waktu shalatnya adalah haram karena mengakibatkan kerancuan dan pembohongan akan masuknya waktu sholat, kecuali di waktu sholat shubuh disunahkan didahulukan di seperenam akhir malam dan diulang saat masuknya waktu shubuh.
2. Lalu bagaimana dengan sholat sebelum masuk waktunya? Ulama sepakat sholatnya tidak sah. Shalatnya tidak sah dan wajib diulang / i'adah. Dan yang bertanggung jawab utama adalah si muadzin, tapi yang bikutan sholat juga dosa sebab sama-sama teledor.
Wallohu a'lam. [Abi Nadhif, Moh Showi, Dul].

Ibarot :

الفقه الإسلامي وأدلته
- دخول الوقت: فلا يصح الأذان ويحرم باتفاق الفقهاء قبل دخول وقت الصلاة، فإن فعل أعاد في الوقت؛ لأن الأذان للإعلام، وهو قبل دخول الوقت تجهيل. ولذا يحرم الأذان قبل الوقت لما فيه من التلبيس والكذب بالإعلام بدخول الوقت، كما يحرم تكرير الأذان عند الشافعية، وليس منه أذان المؤذنين المعروف في كل مسجد.

الفقه على المذاهب الأربعة
الشافعية قالوا : لا يصح الأذان قبل دخول الوقت ويحرم إن أدى إلى تلبيس على الناس أو قصد به التعبد إلا في أذان الصبح فإنه يصح من نصف الليل : لأنه يسن للصبح أذانان : أحدهما من نصف الليل وثانيهما بعد طلوع الفجر . المالكية قالوا : لا يصح الأذان قبل دخول الوقت ويحرم لما فيه من التلبيس على الناس إلا الصبح فإنه يندب أن يؤذن له في السدس الأخير من الليل لإيقاظ النائمين ثم يعاد عند دخول وقته استنانا )

الموسوعة الفقهية:
لا خلاف بين الفقهاء في أن من صلى قبل دخول الوقت فإن صلاته غير صحيحة، ويجب عليه أن يصلي إذا دخل الفرض. انتهى

اعانة الطالبين ـ ج: ١ ـ ص: ٢٧٣
(ووقت) أي دخوله (لغير أذان صبح) لان ذلك للاعلام، فلا يجوز ولا يصح قبله. أما أذان الصبح فيصح من نصف ليل.
—————–

(قوله: ووقت) أي وشرط فيهما وقت، وهو في الإقامة عند إرادة فعل الصلاة أداء أو قضاء، وفي الأذان المضروب لها شرعا، فيصح في أي جزء منه. والأفضل وقوعه في وقت الاختيار.
(وقوله: أي دخوله) أفاد به أن في الكلام مضافا محذوفا، والمراد دخوله ولو بحسب الواقع. فإذا هجم وأذن جاهلا بدخوله وصادفه أجزأ، والفرق بينه وبين التيمم والصلاة حيث لا يصحان حينئذ، وإن تبين وقوعهما في الوقت توقفهما على نية، بخلافه. ومثل الصلاة خطبة الجمعة على المعتمد، لأنها قائمة مقام ما يتوقف على نية، إذ هي في مقام ركعتين.
(قوله: لأن ذلك الخ) علة لاشتراط دخول الوقت فيهما. واسم الإشارة عائد على المذكور من الأذان الإقامة.
(وقوله: للإعلام) أي بالصلاة، أو بالوقت، على الخلاف المار. ولا معنى للإعلام قبل دخول وقتها.
(قوله: فلا يجوز الخ) تفريع على اشتراط الوقت. أي فلا يجوز كل من الأذان والإقامة ولا يصح قبل دخول الوقت، أي للتلبس بعبادة فاسدة، ولأنه قد يؤدي إلى التلبيس على غيره، ويكون صغيرة لا كبيرة. ومثل وقوعهما قبله وقوعهما بعده، فلا يجوز أن كانت الصلاة فعلت في الوقت.
(قوله: أما أذان الصبح الخ) محترز قوله: لغير أذان الصبح. وخرج بالأذان الإقامة، فإنها لا تصح قبل الوقت ولو للصبح.
وقوله: فيصح من نصف ليل أي شتاء كان أو صيفا، لما صح أنه – صلى الله عليه وسلم – قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وحكمته أن الفجر يدخل وفي الناس الجنب والنائم فجاز بل ندب تقديمه ليتهيؤا لإدراك فضيلة أول الوقت.

فتح المعين ج ١ ص ١٣٦
(ورابعها: معرفة دخول وقت) يقينا أو ظنا. فمن صلى بدونها لم تصح صلاته وإن وقعت في الوقت، لان الاعتبار في العبادات بما في ظن المكلف، وبما في نفس الامر، وفي العقود بما في نفس الامر فقط.

حاشية اعانة الطالبين ج ١ ص ١٣٦
(قوله: معرفة دخول وقت) المراد بالمعرفة هنا مطلق الإدراك، ليصح جعلها شاملة لليقين والظن، وإلا فحقيقتها الإدراك الجازم وهو لا يشمل الظن. وقوله: يقينا حال. أي حال كون تلك المعرفة – أي الإدراك – يقينا. ويحصل اليقين بعلم نفسه، أو بأخذه بقول ثقة يخبر عن علم، وبغير ذلك. وقوله: أو ظنا أي ناشئا عن اجتهاد، بأن اجتهد لنحو غيم. (قوله: فمن صلى بدونها) أي بدون المعرفة المذكورة. وقوله: لم تصح صلاته أي إن كان قادرا، وإلا صلى لحرمة الوقت. اه شوبري.

اعانة الطالبين
ثم إنه إذا صلى في صورة الاجتهاد بظن دخول الوقت، فإن تبين له مطابقته للواقع فذاك، أو أنها وقعت بعد الوقت صحت قضاء، أو لم يتبين له شئ مضت على الصحة ظاهرا. فإن تيقن وقوع صلاته قبل الوقت وقعت له نفلا مطلقا لعذره، ولم تقع له عن الصلاة التي نواها، ووجب قضاؤها إن علم بعد الوقت في الأظهر، فإن علم في الوقت وجب إعادتها فيه اتفاقا.

الفقه الإسلامي وأدلته
وإن تيقن أن صلاته وقعت قبل الوقت، ولو بإخبار عدل مقبول الرواية عن مشاهدة، قضى في الأظهر عند الشافعية وعند أكثر العلماء، وإلا أي إن لم يتيقن وقوعها قبل الوقت، فلا قضاء عليه. ودليل القضاء: ما روي عن ابن عمر وأبي موسى أنهما أعادا الفجر؛ لأنهما صلياها قبل الوقت، ولأن الخطاب بالصلاة يتوجه إلى المكلف عند دخول وقتها، فإن لم تبرأ الذمة منه بقي بحاله.

- Kitab al-iqna' lilmawardi :

والرابع العلم بدخول الوقت فإذا كان على شك منه تأخى بمرور الزمان حتى يكون على يقثين من دخوله فإن صلى وهو على شك لم يجزه

LINK ASAL :