5792. CARA BACA QUNUTNYA MA'MUM SAAT SHALAT JAMA'AH

PERTANYAAN :

Bagamana tatacara membaca doa qunut dalam sholat, soalnya selama ini saya hanya ikut-ikutan aja. [Muhammad Mun'im].

JAWABAN :

Wa'alaikumussalam. Cara baca qunutnya saat i'tidal di rokaat kedua sholat subuh atau rokaat terakhir pada sholat witir di bulan Romadhon adalah dibaca semua qunutnya. Bagi imam tetap sunah mengeraskan suara walaupun waktu tsana' di dalam shalat jahriyah dan sirriyah. Menurut keterangan di bawah ini : bagi imam dalam qunut ketika sampai pada tsana' hukumnya khilaf antara jahr dan sirr / ada pendapat yang mengatakan sunah sirr / pelan. Wallohu a'lam. [Moh Showi, Maafin Saya, Fitrah Haul]

Ibarot :

المجموع شرح المهذب
( الثالثة ) السنة في لفظ القنوت : { اللهم اهدني فيمن هديت ، وعافني [ ص: 476 ] فيمن عافيت ، وتولني فيمن توليت ، وبارك لي فيما أعطيت ، وقني شر ما قضيت ، فإنك تقضي ولا يقضى عليك ، وأنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت } . هذا لفظه في الحديث الصحيح بإثبات الفاء في : فإنك والواو في : وأنه لا يذل ، وتباركت ربنا ، هذا لفظه في رواية الترمذي وفي رواية أبي داود وجمهور المحدثين ولم يثبت الفاء في رواية أبي داود وتقع هذه الألفاظ في كتب الفقه مغيرة فاعتمد ما حققته ، فإن ألفاظ الأذكار يحافظ فيها على الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لفظ الترمذي عن { الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال : علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر : اللهم اهدني فيمن هديت ، وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك ، وأنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت } رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم بإسناد صحيح . قال الترمذي هذا حديث حسن ، قال : ولا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت شيء أحسن من هذا . وفي رواية رواها البيهقي عن محمد بن الحنفية ، وهو ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : " إن هذا الدعاء هو الذي كان أبي يدعو به في صلاة الفجر في قنوته " ورواه البيهقي من طرق عن ابن عباس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم { كان يعلمهم هذا الدعاء ليدعو به في القنوت من صلاة الصبح } وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم " { كان يقنت في صلاة الصبح وفي وتر الليل بهذه الكلمات } " وفي رواية " { كان يقولها في قنوت الليل } فقال البيهقي فدل هذا كله على أن تعليم هذا الدعاء وقع لقنوت صلاة الصبح وقنوت الوتر وبالله التوفيق . 
وهذه الكلمات الثمان هن اللواتي نص عليهن الشافعي في مختصر المزني واقتصر عليهن ، ولو زاد عليهن ( { ولا يعز من عاديت } ) قبل ( { تباركت ربنا وتعاليت } ) وبعده ( { فلك الحمد على ما قضيت ، أستغفرك وأتوب إليك } ) فلا بأس به وقال الشيخ أبو حامد والبندنيجي وآخرون : هذه الزيادة حسنة . وقال القاضي أبو الطيب ( { من عاديت } ) ليس بحسن . ; لأن العداوة لا تضاف [ ص: 477 ] إلى الله تعالى ، وأنكر ابن الصباغ والأصحاب عليه وقالوا قد قال الله تعالى { يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء } وغير ذلك من الآيات . وقد جاء في رواية البيهقي ولا يعز من عاديت . قال أصحابنا فإن كان إماما لم يخص نفسه بالدعاء ، بل يعمم فيأتي بلفظ الجمع : اللهم اهدنا إلى آخره . وهل تتعين هذه الكلمات فيه ؟ وجهان ، الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور أنه لا تتعين بل يحصل بكل دعاء . 
( والثاني ) تتعين ككلمات التشهد فإنها متعينة بالاتفاق وبهذا قطع إمام الحرمين والغزالي ومحمد بن يحيى في كتابه المحيط ، وصححه صاحب المستظهري قال صاحب المستظهري : ولو ترك من هذا كلمة أو عدل إلى غيره لا يجزئه ويسجد للسهو ، والمذهب أنه لا يتعين وبه صرح الماوردي والقاضي ، حسين والبغوي والمتولي وخلائق قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح : قول من قال يتعين شاذ مردود مخالف لجمهور الأصحاب ، بل مخالف لجماهير العلماء . فقد حكى القاضي عياض اتفاقهم على أنه لا يتعين في القنوت دعاء إلا ما روي عن بعض أهل الحديث أنه يتعين قنوت مصحف أبي بن كعب رضي الله عنه " اللهم إنا نستعينك ونستغفرك " إلى آخره ، بل مخالف لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان يقول { اللهم أنج الوليد بن الوليد وفلانا وفلانا اللهم العن فلانا وفلانا } فليعد هذا الذي قيل بالتعين غلطا غير معدود وجها ، هذا كله كلام أبي عمرو فإذا قلنا بالمذهب وقلنا : إنه لا يتعين فقال صاحب الحاوي : يحصل بالدعاء المأثور وغير المأثور قال : فإن قرأ آية من القرآن هي دعاء أو شبيهة بالدعاء كآخر البقرة أجزأه ، وإن لم يتضمن الدعاء ولم يشبهه كآية الدين وسورة تبت فوجهان 
( أحدهما ) يجزئه إذا نوى القنوت ; لأن القرآن أفضل من الدعاء 
( والثاني ) لا يجزئه ; لأن القنوت للدعاء وهذا ليس بدعاء ، والثاني هو الصحيح أو الصواب لأن قراءة القرآن في الصلاة في غير القيام مكروهة

اعانة الطالبين
(و) سن (قنوت بصبح) أي في اعتدال ركعته الثانية، بعد الذكر الراتب على الاوجه، وهو إلى من شئ بعد (و) اعتدال آخره (وتر نصف أخير من رمضان) للاتباع، ويكره في النصف الاول، كبقية السنة.
(وبسائر مكتوبة) من الخمس في اعتدال الركعة الاخيرة، ولو مسبوقا قنت مع إمامه (لنازلة) نزلت بالمسلمين.
ولو واحدا تعدى نفعه - كأسر العالم أو الشجاع - وذلك للاتباع، وسواء فيها الخوف ولو من عدو مسلم، والقحط والوباء.
وخرج بالمكتوبة النفل - ولو عيدا - والمنذورة، فلا يسن فيهما.
(رافعا يديه) حذو منكبيه ولو حال الثناء، كسائر الادعية، للاتباع، وحيث دعا لتحصيل شئ، كدفع بلاء عنه في بقية عمره، جعل بطن كفيه إلى السماء.
أو لرفع بلاء وقع به جعل ظهرهما إليها.
ويكره الرفع لخطيب حالة الدعاء، (بنحو: اللهم اهدني فيمن هديت، إلى آخره) أي وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، أي معهم لا ندرج في سلكهم.
وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت.
تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، أستغفرك وأتوب إليك.
وتسن آخره الصلاة والسلام على النبي (ص) وعلى آله، ولا تسن أوله.
الى أن قال
ولا يتعين كلمات القنوت، فيجزئ عنها آية تضمنت دعاء إن قصده - كآخر البقرة - وكذا دعاء محض ولو غير مأثور.

اعانة الطالبين
(وأمن) جهرا (مأموم) سمع قنوت إمامه للدعاء منه. ومن الدعاء: الصلاة على النبي (ص)، فيؤمن لها على الاوجه. أما الثناء وهو: فإنك تقضي - إلى آخره - فيقوله سرا.

شرح بافضل لحجر.
(قوله: أما الثناء) مقابل قوله: للدعاء، كما علمت. (قوله: وهو) أي الثناء. وقوله: فإنك تقضي إلى آخره. ظاهره دخول نستغفرك ونتوب إليك في الثناء، فانظره. (قوله: فيقول سرا) أي أو يقول: أشهد، أو: بلى وأنا على ذلك من الشاهدين، أو نحو ذلك، أو يستمع.
والأول أولى. اه 

 بشرى الكريم ١/٨٠
و يسن الجهر به أى مما مر من القنوت و لو الثناء والصلاة والسلام للإمام في الجهرية والسرية كمقضية نهارا ليسمع المأموم فيؤمن للإتباع دون جهر القرأة مالم يكثر المأموم فيرفع قدر ما يسمعهم.
وعلى القول بأن المأموم يشارك الإمام في الثناء وهو الأولى فهل يجهر به الإمام أو يسر ؟ قال في النهاية فيه نظر يحتمل أن يقال يسر به كما في غيره مما يشتركان فيه ويحتمل وهو الأوجه الجهر به كما اذا سأل الرحمة أو استعاذ من النار و نحوها فإن الإمام يجهر به و يوافقه فيه المأموم ولا يؤمن كما قاله في المجموع.

أسنى المطالب
( ويؤمن المأموم ) للدعاء كما { كانت الصحابة يؤمنون خلف النبي صلى الله عليه وسلم } في ذلك رواه أبو داود بإسناد حسن ، أو صحيح ويجهر به كما في تأمين القراءة ( وفي الثناء يشارك ) الإمام ( سرا ، أو يستمع ) له ؛ لأنه ثناء وذكر لا يليق به التأمين قال في المجموع وغيره . والمشاركة أولى ، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دعاء فيؤمن لها صرح به المحب الطبري

المجموع شرح المهذب
ويستحب للمأموم أن يؤمن على الدعاء لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال : { قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يؤمن من خلفه } ويستحب له أن يشاركه في الثناء ; لأنه لا يصلح التأمين على ذلك فكانت المشاركة أولى .

المنهاج القويم
ويشاركه في الثناء" سرًا وهو: فإنك تقضي ولا يقضى عليك ... إلخ, فيقوله سرًا أو يقول: أشهد أو بلى وأنا على ذلك من الشاهدين أو نحو ذلك أو يستمع والأول أولى.

LINK ASAL :